الإثنين 19 مايو 2025

زواج الرجل من المرأة التي أخطأ معها

موقع أيام تريندز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الژنا كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة
والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب الفاحشة فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من الزاني أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية
وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة بعد الژنا قبل زواجه بها. ينظر المغني 7 140.
وأما قوله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا ژانية أو مشركة والژانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور فقد ذهب الإمام
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله الرجل إذا ژنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر
المحړمات من ذوات الأنساب وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء. فكان على عمومه في العفيفة والژانية ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا ژنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس أنه سئل أيتزوج الزاني بالژانية فقال نعم لو سرق رجل من كرم عنبا
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك
ولا ينبغي أن تكون المعصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلقا كي لا يكون ذلك سببا في
كثرة الفجور وامتهان الژنا حين يعلم الزاني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ژنا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
يتم رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزانيين سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع
فهذه يجب عليه طلاقها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاڠتصاب فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھتك الحرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.